مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثالث — أحكام تأديبية › الفصل الأول — لجان التأديب والطعن › القسم الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 33
يمكن موظفي الحرس البلدي الذين هم موضوع عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال 15 يوما التالية لتاريخ تبليغ العقوبة، ويعتبر الطعن المقدم خارج هذا الأجل غير مقبول.
تبت اللجنة الوطنية في الطعون المقدمة في أجل شهرين (2).