مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثالث — أحكام تأديبية › الفصل الأول — لجان التأديب والطعن › القسم الثاني — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 32
تنشأ لجنة وطنية للطعن يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من :
ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، رئيسين اثنين (2) للفصيلة، يختاران بالقرعة من بين قائمة تعدّ سنويا.