الباب الثالث — أحكام تأديبية › الفصل الأول — لجان التأديب والطعن › القسم الأول — لجنة التأديب الولائية
المادة 31
تختص اللجنة التأديبية الولائية بالنظر ابتدائيا في حالات الإخلال بالانضباط التي تطبق عليها العقوبات من الدرجتين 2 و 3 المذكورة في المادة 36 أدناه.
تستدعى اللجنة من الوالي بمبادرة أو بناء على اقتراح من :
- رئيس الهيئة التنفيذية البلدية
- السلطة المكلفة باسترجاع النظام العام، عند الاقتضاء، عندما يستخدم الحرس البلدي في هذا الإطار.
وتقترح لجنة التأديب الولائية على الوالي العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة.