مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثالث — أحكام تأديبية › الفصل الأول — لجان التأديب والطعن › القسم الأول — لجنة التأديب الولائية
المادة 30
تنشأ في كل ولاية لجنة تأديبية . يرأسها الوالي أو ممثله، و تتشكل من : 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، عضوين اثنين (2) من الحرس البلدي ، ينتخبان من بين الموظفين الحائزين نفس رتبة المتابع تأديبياً .