مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثاني — التوظيف - الترفيع › الفصل الاول — التوظيف › القسم الأول — شروط توظيف حراس البلدية
المادة 21
يوظف حراس البلدية عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين :
- الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة أساسي على الأقل،
- البالغين سن 19 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة
- المتحررين من التزامات الخدمة الوطنية . - الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين متخصص حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.