مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الثاني — التوظيف - الترفيع › الفصل الاول — التوظيف
المادة 20
بصرف النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، لا يمكن أن يوظف أحد في الحرس البلدي :
- مالم يكن ذا جنسية جزائرية
- ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية " ليلا و نهارا " بعد فحص طبي، مالم يخضع لتحقيق قبلي للتأهيل تقوم به مصالح الأمن وتكون نتائجه مرضية.