مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف، الوضعية الإدارية والوظائف › القسم الأول — الهدف
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التابعين لسلك الحرس البلدي و يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف في السلك المذكور، وشروط الالتحاق به.