الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الثاني — الحقوق
المادة 15
يكون موظفو الحرس البلدي محميين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل اللذين من شأنهما أن يخلاً بتأديتهم مهمتهم.
وتحمي الدولة موظفي الحرس البلدي من التهديدات أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات، مهما كانت طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم وظائفهم. وفي هذه الحالة الأخيرة تحل الدولة محل الضحية في حقوقها.
تمارس الحماية المذكورة في الفقرتين السابقتين طبقا للتشريع المعمول به.