الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 14
يمنع داخل مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها وكذلك داخل سيارات خدمة السلك ، إدخال الجرائد والدوريات والمناشير أو أي مطبوعات أخرى، أو الأفلام، أو الصور، أو التسجيلات ذات الصبغة السياسية، أو عرضها، أو التي تمس بانضباط السلك وأخلاقه، أو تحريرها أو طباعتها أو عرضها أو إلصاقها أو نشرها أو حيازتها أو عرضها بأي شكل من الأشكال. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتمنع كذلك داخل الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة ألعاب القمار و كذلك إدخال المخدرات أو حيازتها، أو المواد السامة أو المشروبات الكحولية، أو المواد السريعة الالتهاب أو المتفجرة أو أي سلاح آخر غير السلاح الرسمي.