مرسوم تنفيذي رقم 96-266
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 13
يحظر على موظفي الحرس البلدي القيام بجمع الأموال أو الاكتتاب سواء في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها أم في الخارج لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو أي مؤسسة أخرى.