الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › القسم الأول — الواجبات
المادة 11
عملا بالمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور أعلاه، يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي.