المادة 7
يتولّى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال حفظ النظام وفي حدود الوسائل والإمكانيات المتوفرة لديهم وبالتعاون مع مصالح الأمن الأخرى ، ما يأتي :
حفظ النظام في المعارض وأسواق الخضر والمذابح العمومية وأماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والألعاب
- حفظ النظام في الأعياد والتظاهرات الرياضية
- حفظ نظام مراسيم الجنائز والمقابر، لاسيما كيفيات نقل الأموات والدفن واستخراج الجثث من القبور وحفظ النظام داخل المقابر، واحترام ذلك،
- ممارسة مهام مراقبة المقابر والحدائق والمرافق العمومية.