المادة 4
يتولّى أعضاء الحرس البلدي، في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه، القيام بالمحافظة على النظام العام وحفظ الصحة والسكينة العموميتين على مستوى البلدية.
ويقومون في هذا الإطار، بصرف النظر عن الصلاحيات الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين الآخرين، بما يأتي :
- حماية الأشخاص والممتلكات الشرطة الإدارية العامة حفظ النظام، مصلحة الطرق، تنظيم المرور أمام المؤسسات المدرسية والمناطق التي لا توجد بها مصلحة الشرطة،
- المساهمة في ممارسة شرطة الصيد والتعمير، وتلك التابعة للأملاك الغابية،
- المساهمة كذلك في مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي في المخدرات.