مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 3
يمكن عند الحاجة، تكليف الحرس البلدي بالمساهمة في مهام حفظ النظام العام أو استرجاعه، وحماية الأشخاص والممتلكات، وأمن المنشآت العمومية وتجهيزات المنشآت القاعدية، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أدناه..