مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 15
تحدّد الألبسة الرسمية وإشارات السلك وواقيات الرأس والرتب وشروط إعداد البطاقة المهنية وشروط التزويد بالسلاح والمعدات الفردية والجماعية وفق التنظيم الجاري به العمل.