مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 12
يتكون الحرس البلدي من :
مديرية عامة على المستوى المركزي تابعة للوزير المكلف بالداخلية
- هيئات خارجية، هيئات التكوين فصائل على مستوى البلديات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.