مرسوم تنفيذي رقم 96-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
المادة 11
يخضع استخدام الحرس البلدي للسلطة المكلفة باستعادة النظام العام في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
تحدد هذه السلطة المهام المسندة للحرس البلدي كما تحدد كيفيات تنفيذها.