مرسوم تنفيذي رقم 96-263
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
المادة 4
يرفع الحد الأدنى للتحصيل، كما هو محدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بدينار واحد ( 1 دج).
والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ابتداء من ابتداء من سبتمبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996 + 10 % + 10 %