DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

Décret exécutif n° 96-263
Décret exécutif n° 96-263 · ج.ر عدد 46 لسنة 1996 ملغى
Décret exécutif n° 96-263 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant transports de voyageurs fixés par le décret exécutif n° 96-38 du au 29 juillet 1996 portant actualisation des tarifs de 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant tarification des transports de voyageurs et de marchandises assurés par la société nationale des transports ferroviaires (SNTF)

Article 4

Le minimum de perception tel que fixé à l'article 5 du décret exécutif n° 96-38 du 15 janvier 1996 susvisé est majoré d'un (01) dinar.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة العربية
المادة السابقة Article 3
المادة التالية Article 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية