مرسوم تنفيذي رقم 96-263
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
المادة 2
ترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين على الخطوط الطويلة عن طريق السكك الحديدية، كما هي محدّدة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الفترة ابتداء من العنوان يوليو سنة 1996 أول الدرجة الأولى + 15 % الدرجة الثانية + 15 % ابتداء من ابتداء من سبتمبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996 + 10 % + 10 % 10+ % + 10 %