المادة 3
يتمّم المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه بالمواد 19 مكرر و 19 مكرر 2 و 57 مكرر و 57 مكرر 2 على النحو الآتي :
" المادة 19 مكرّر : تسند مراقبة مطابقة ملفات المرشحين من الطلبة إلى اللجنة الوزارية المختصة.
ومع ذلك، تسهر اللجنة الخاصة على مراعاة النصاب من المنح مثلما هو مبلغ من مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، وكذلك على مراعاة إجراءات اختيار المرشحين.
وبهذه الصفة، تتلقى قائمة المرشحين من الطلبة المقبولين، مرفوقة بمحاضر لجان المسابقات".
"المادة 19 مكرر 2 : تقدم ملفات العمال المرشحين وقوائم الطلبة المرشحين للجنة الخاصة تحت خاتم الوزير المعني الذي يشهد على مطابقة الملفات للتنظيم المعمول به.
تراقب اللجنة الخاصة العقود الإدارية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد تحريرها، يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر مداولات اللجنة الخاصة، تعد اللجنة الخاصة تقريرا سنوياً عن أنشطتها، ويلحق بتقرير مجلس التوجيه والتخطيط وتحسين المستوى في الخارج الموجه إلى الحكومة".
"المادة 57 مكرّر : يستفيد أطفال أعوان الدولة المدعويين لممارسة عملهم في الخارج والذين يتابعون دراسات في التّدرّج أو ما بعد التدرج، في حالة استدعاء أوليائهم للعودة إلى الوطن من التكفل بدراستهم بالنسبة للمدة التنظيمية المتبقية لاستكمال دورتهم في التّدرّج أو ما بعد التدرج حسب الحالة، وحيث باشروا دراساتهم قبل استدعاء أوليائهم. / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه توجه قائمة اسمية لأطفال الأعوان المذكورين أعلاه والمدعوين للعودة إلى الوطن، إلى رئيس المجلس تحت خاتم وزير الشؤون الخارجية.
تعد اللجنة الخاصة كشوفا اسمية للمستفيدين من المنح والذين يدخلون في هذا الإطار بالنظر إلى قرارات استدعاء الأولياء التي تؤشر عليها قانونا السلطة المختصة وإلى الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالمستفيدين.
يتعين على إدارة الشؤون الخارجية، النطق بتوقيف المنحة عندما يعود ولي المرشح للالتحاق بمنصب عمل في الخارج.
تطبق أحكام هذه المادة على أطفال أعوان الدولة المدعوين للعودة إلى الوطن، ابتداء من أول يناير سنة 1996 " .
" المادة 57 مكرّر 2 : دون المساس بصلاحيات اللجان الوزارية، تنشأ لجنة وزارية مشتركة للمتابعة والمساعدة على تنصيب المستفيدين من المنح في المؤسسات المستقبلة في البلدان المعنية، ويرأسها ممثل عن وزير الشؤون الخارجية.
وتحدد تشكيلة هذه اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزراء الشؤون الخارجية والتعليم العالي والتخطيط.
وتدلي اللجنة الوزارية المشتركة برأيها في طلبات تمديد المنح بالنسبة لنفس الدورة من الدراسة".