مرسوم تنفيذي رقم 96-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-259 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 وطنية لحماية العائلة وترقيتها 9 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 11
المادة 7
تجتمع اللجنة وجوبا مرتين في السنة في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورات غير عادية باستدعاء من رئيسها كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3