مرسوم تنفيذي رقم 96-258
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
المادة 9
يساعد رؤساء الدراسات، عند الحاجة رئيسا (2) مشروع أو مكلّفان (2) بالدراسات على الأكثر، ويتولى تنشيط أعمال رؤساء المشاريع والمكلفين بالدراسات رئيس الدراسات وعند الاقتضاء المدير.