المادة 6
يساعد رئيس قسم تطوير التجهيزات الجماعية ثلاثة (3) مديرين هم :
1 - مدير مكلّف بتطوير المنظومة التربوية والتكوين ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - التعليم الأساسي، ب التعليم الثانوي والتكوين المهني والحرفي، ج التعليم العالي،
د - البحث والبحث في التنمية. 2 مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الاجتماعية ويساعده ثلاثة (3) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - الصحة والحماية الاجتماعية
ب - الشباب والرياضة والترفيه ج الثقافة 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية 3 مدير مكلّف بتطوير التجهيزات الإدارية ويساعده رئيسا (2) دراسات مكلفان على التوالي بما يأتي :
أ - مؤسسات السيادة، ب التجهيزات الإدارية الأخرى.