المادة 5
يساعد رئيس قسم تطوير المنشآت الأساسية ثلاثة (3) مديرين هم : 1 مدير مكلّف بتطوير النقل ويساعده ثلاثة
(3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - تطوير النقل البري، ب تطوير النقل بالسكك الحديدية ج تطوير النقل المينائي والمطاري. 2 مدير مكلّف بتطوير الموارد الطبيعية والبيئة ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات مكلفين على التوالي بما يأتي :
أ - دراسات الموارد المائية ب – حشد الموارد المائية وتحويلاتها الكبرى، ج التزويد بماء الشرب والسقي،
د - البيئة وحماية الطبيعة.
3 - مدير مكلّف بالتنمية الجهوية ويساعده ثلاثة
(3) رؤساء دراسات مكلّفين على التوالي بما يأتي :
أ - دراسات التنمية الجهوية
ب - دراسات البرامج المحلية ج التنشيط والإعلام الجهوي.