المادة 3
يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بما يأتي :
يبادر بأعمال رسم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط وتنسيقها في إطار من التشاور يمكّن من إشراك كل المؤسسات المعنية على المستوى المركزي والجهوي والقطاعي وعلى مستوى الفروع يعد مشروع التقرير التقني عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط المرافق لمشروع القانون التوجيهي الذي يمثل الإطار المرجعي لقوانين البرمجة القطاعية وعقود البرنامج يقترح في هذا الإطار، المؤشرات والأهداف الواجب بلوغها على الصعيد الاقتصادي الكلي والمالي بهدف تحسين مستوى معيشة السكان وتحقيق التوازن الجهوي وشروط استعمال الموارد العمومية، وكذلك مؤشرات المتابعة لإنجاز هذه الأهداف، يحضر ويقترح عند الاقتضاء، النصوص التشريعية التي تثبت اعتماد استراتيجيات التنمية والنصوص التنظيمية لتطبيقها.
تطبيق استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعد تقييمها الدوري ما يأتي :
- العناصر التصحيحية الضرورية عى الأمد القصير والمراجعة المحتملة لترتيب الاختيارات. وتحديد الأهداف المسطرة عند الاقتضاء
- عناصر التأطير الاقتصادي المالي الكلي وعناصر الميزانية السنوية الأدوات المالية الواجب إدراجها في مشروع قانون المالية والتدابير المالية الرامية إلى تحقيق التوازنات المسطرة سنويا.