مرسوم تنفيذي رقم 96-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
المادة 18
تلغى الأحكام المتعلقة بصلاحيات المندوب للتخطيط والمترتبة عن المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.