المادة 16
يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، لأداء مهامه وإنجاز الأهداف المسطرة، توفير أي إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على التكفّل بشكل أفضل بالمهمات المسندة إليه.
ويقترح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على سير القطاع.
يسهر على تطوير الموارد البشرية للقطاع، بإقامة منظومة تكوين وتحسين مستوى المستخدمين بالاتصال مع السلطات المعنية.
يحضر توقعات الميزانية المتصلة بسير هياكله وأجهزته، وتجهيزها، كما يقوم بعمليات الإنفاق وبتصفيتها في حدود الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه.
ويتخذ التدابير اللازمة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.