مرسوم تنفيذي رقم 96-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
المادة 15
يمكن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، أن يبادر بوضع منظومة رقابة تتصل بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه.
ويتحقق في هذا الإطار من حسن سير الهياكل الإدارية والمصالح الخارجية، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.