المادة 11
يكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال تخطيط التجهيزات العمومية، لا سيما الهياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بما يأتي :
- يقوم بالاتصال مع الوزراء المعنيين، مشاريع برامج التنمية، ويسهر على انسجامها مع أهداف استراتيجية التنمية على الأمد المتوسط، يقترح على الحكومة، عند الاقتضاء، الاختيارات وأعمال التحكيم يسهر على انسجام القطاعات فيما بينها بالنسبة للبرامج وتوزيعها الإقليمي طبقا لسياسة التهيئة العمرانية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية