المادة 10
يقوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، مع مراعاة مبادئ وحدة الميزانية وعالميتها وسنويتها بما يأتي :
يعد مشروع ميزانية الدولة للتجهيز بالاتصال مع الوزراء المعنيين، يقترح بالاتصال مع وزير المالية إجراءات تسيير ميزانية الدولة للتجهيز وكيفياته، لا سيما آليات تحديد تخصيص رخص البرامج واعتمادات الدفع وتوزيعها، وقواعد ذلك،
- يتحقق من متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، إدخال تعديلات على توزيع الميزانية حسب الإجراءات القانونية المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة
- يمركز المعلومات المتصلة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتنفيذها، يسهر على إعداد حصائل تقييم آثار البرامج والتدابير المطبقة في إطار ميزانية الدولة للتجهيز، يشارك فيما يخصه مع الوزير المختص، وبالاتصال مع مجلس المحاسبة، في إعداد المشروع التمهيدي لتسوية الميزانية طبقا للأحكام المنصوص عليها لهذا الغرض في الدستور والقوانين الجاري بها العمل يدرس ويقترح كلّ تدبير لازم لترشيد نفقات الدولة للتجهيز ولتحسين فعاليتها.