مرسوم تنفيذي رقم 96-249
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 14 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17
المادة 3
تسهر اللجنة على مراقبة ومتابعة الإجراءات والقرارات الخاصة بما يأتي :
صيانة مقابر الشهداء والحفاظ عليها،
- صيانة المعالم التذكارية والحفاظ عليها، تخليد الأماكن والمواقع التاريخية والحفاظ عليها .
ويمكنها، فضلا عن ذلك، أن تقترح على السلطات المعنية التدابير الخاصة بحماية التراث التاريخي والثقافي الذي له ارتباط بثورة التحرير الوطني.