المادة 10
ترجع اللجنة، في إطار تطبيق الأولويات الممنوحة المجاهدين وذوي الحقوق، إلى الفهرس الاجتماعي الذي يعده مدير المجاهدين في الولاية ويضبطه باستمرار.
ترتب اقتراحات التدابير لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الأكثر حرمانا، بعد دراسة عدم الاستفادة أو ثبوت الاستفادة من تدابير أو منافع، مثلما هو مبين في الفهرس الاجتماعي.
ويجب لهذا الغرض أن يبين الفهرس الاجتماعي المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، المجاهدين وذوي الحقوق :
الذين استفادوا من تدابير ومنافع من أي نوع كانت
- الذين لم يستفيدوا من أي تدبير أو منفعة.