مرسوم تنفيذي رقم 96-248
· ج.ر عدد 44 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997
المادة 3
تكلف اللجنة بدراسة وتعبئة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان وتنفيذه واستغلاله.
تنفذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لجنة تقنية عملية، يسيرها الديوان الوطني للإحصائيات تحت إشراف اللجنة.