مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-169
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق الحكومة 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.