مرسوم تنفيذي رقم 96-239
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-239 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
تحدد أسعار بيع الحليب المبستر والموضب، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم.