مرسوم تنفيذي رقم 96-238 · ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-238 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.