مرسوم تنفيذي رقم 96-238 · ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-238 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تحديد حد الربح عند إنتاج بعض المنتوجات الاستراتيجية وفي مختلف مراحل توزيعها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.