المادة الأولى
يعدل الجدول الوارد في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 96-32 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأول بعض المنتوجات الاستراتيجية حد الربح الخام عند التوزيع تعيين المنتوجات حد الربح عند الإنتاج 1 حدود مضبوطة حسب القيمة النسبية
- مسحوق الحليب الكامل ( علبة 500 غرام )
- مسحوق الحليب الكامل ( علبة كيلوغرام واحد )
- حليب الأطفال ( :) علبة 500 غرام ) 2 حدود مضبوطة حسب القيمة المطلقة
- السميد العادي ( د.ج / قنطار ) 90,00 بالجملة بالتجزئة 10 % 15 % 8 % 12 % 8 % 12 % 25,00 50,00