مرسوم تنفيذي رقم 96-236
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-236 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 ، يؤسس نظاما تعويضيا خاصاً يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. 15
المادة 3
يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لاقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.