مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
المادة 9
تسلّم الضمانات مقابل دفع أقساط تحدد نسبها :
1- الشركة، فيما يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحسابها الخاص والأخطار التي تفوّضها لها اللجنة.
2 - اللجنة أو الوزير المكلف بالمالية، فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه.