المادة 6
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
النصاب الضروري لصحة المداولات هو سبعة (7) أعضاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-75 (ج.ر عدد 26 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-75 (ج.ر عدد 26 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-75 (ج.ر عدد 26 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : لا تصح مقررات اللجنة إلا بحضور سبعة (7) من أعضائها على الأقل.
و إذا لم يكتمل هذا النّصاب ، يمكن اللجنة أن تعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام وتصح حينئذ مقرراتها مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ مقررات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا ".