المادة 5
تتكون لجنة التأمين وضمان الصادرات من :
ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية تعينهم السلطة السلّميّة ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل.
- ممثل واحد عن كل وزارة من الوزارات الآتية تعينهم السلطة السلمية ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل : * الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية * الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية * الوزارة المكفة بالفلاحة * الوزارة المكلفة بالصناعة * الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ممثل عن بنك الجزائر له رتبة مدير عام على الأقل، المدير العام للمركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص له كفاءة تمكنه من أن يفيدها في أعمالها.
يتولى رئاسة اللجنة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
تتكفل الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات بأعمال كتابة اللجنة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-388 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-388 (ج.ر عدد 69 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه كالآتي