مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
المادة 4
تتخذ مقررات منح الضمانات حسب ثلاثة مستويات في الاختصاص تعدها اللجنة مسبقا ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بقرار وذلك :
1 - على مستوى الشركة
2 - على مستوى اللجنة،
3 - على مستوى الوزير المكلف بالمالية.