مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
المادة 3
تنشأ لجنة التأمين وضمان الصادرات"
تدعى في صلب النص "اللجنة".
وتكلّف هذه اللجنة بما يأتي :
- تدرس وتفصل في الطلبات المتعلقة بالضمانات التي ترد من المصدرين، والتي تعرض عليها طبقا للمادة 4 المذكورة أدناه.
تبت في كل المسائل المتعلقة بالتأمينات عند التصدير وتقدم للوزير المكلف بالمالية كل الاقتراحات في هذا المجال، تدرس وتفصل، إن اقتضى الأمر، في كل الطعون التي يقدمها المصدّرون وتكون مرتبطة بضمانات الأخطار التجارية.