مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
المادة 2
يعهد تسيير تأمين القرض عند التصدير، الموسس بموجب الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه الى الشركات ذات الأسهم المسماة الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات المنشأة بعقد موثق بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1995.
تكلف هذه الشركة، تحت مراقبة الدولة، بتأمين الأخطار التي نصت عليها المادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
لجنة التأمينات عند التصدير :