مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
المادة 16
تحال إلى الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، وثائق التأمين الصادرة من الشركة الجزائرية للتأمين حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتحلّ الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات محل الشركة الجزائرية للتأمين في حقوقها والتزاماتها إزاء المؤمنين لهم.