مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
المادة 14
يغطى العجز الحاصل في الحساب المتميز بإعانة مالية من الميزانية، ويدفع فائض هذا الحساب إلى الميزانية العامة للدولة.