المادة 13
يجب أن تدرج التدونات المتعلقة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة في حساب متميز ضمن محاسبة الشركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
ويسجل في هذا الحساب المتميز ما يأتي :
في الجانب المدين : التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، ومصاريف الإدارة المرتبطة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة والمصاريف المختلفة.
في الجانب الدائن : الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، والمبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة.