مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يحدّد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته
المادة 12
يقتسم كلّ مبلغ تسترده، بعد دفع التعويض الشركة أو الدولة التي تقوم مقامها أو المؤمن له، أو الغير الذي أحال إليه حقوقه، بين الشركة والمومن له أو الغير، بحسب النصيب الذي يحمله كل طرف في الخطر، طبقا للتشريع الساري المفعول.
العلاقات المالية بين الدولة والشركة