مرسوم تنفيذي رقم 96-235
· ج.ر عدد 41 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12
المادة 10
يمكن، بناء على اقتراح اللجنة وبعد موافقة الوزير المكلف بالمالية، أن تحال حقوق الشركة على الديون والبضائع المضمونة إلى الدولة كي تتمكن من القيام مقام الشركة قصد الحصول على حقوقها في حالة تنفيذ ضمان يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة.
تسوية الخسائر واسترجاع المستحقات